أعلن النائب وضاح الصادق، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أنه قدّم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج الطاقة وتوزيع الكهرباء، وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الأسباب الموجبة
وتلا الصادق الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح:
“ان الكهرباء سلعة أساسيّة واستراتيجية بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية وحياة المواطن، وهي ضرورية لضمان حياة المجتمعات المعاصرة،
وحيث أنه يحق للأفراد، الحصول على كهرباء دائمة، وآمنة، ونظيفة، ومُتاحة بتكلفة معقولة وعادلة،
وحيث أن لبنان يعاني من أزمة كهرباء حادة تتجلى بانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة باليوم، مما يجبر المواطن البيروتي الى دفع تكاليف باهظة لتغطية نقص التغذية الكهربائية بالاشتراك بالمولّدات الخاصّة،
وحيث أن استمرار المعاناة من أزمة الكهرباء أدى إلى استنزاف القدرة الاقتصادية للبنانيين عموما و البيروتيين خصوصا، فأنتجت آثاراً اجتماعية خطيرة انعكست على أمان المجتمع، وإلى أضرار جسيمة نالت من أداء مختلف القطاعات، وتسببت حدة النقص في التغذية بإدخال البلاد وتحديدا العاصمة، في العتمة الشاملة وتعطيل مرافق الدولة الإدارية والخدماتية وهددت بوقف الاتصالات والمستشفيات والمطار والمطاحن وتبريد وضخ المياه وغيرها من المرافق الخدماتية،
وحيث أن عجز خزينة الدولة والمالية العامة لم يعد يسمح بدعم الكهرباء ولا بتمويل مشاريعها،
ونظرا لما تتمتع به بلدية بيروت من شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي وحق بقبول الهبات والتعاقد؛
وحيث أن المادة 59 من قانون البلديات قد نصت على أن يشمل اختصاص المجلس البلدي كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، وعددت المادة 60 منه ما يتولاه المجلس البلدي، من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، بحيث يقع ضمنه مشاريع الإنارة، وإنشاء المرافق العامة. وأجازت المادة 61 للمجلس البلدي، ضمن منطقته، ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة، مجموعة واسعة من المشاريع والبنى والمنشآت والمؤسسات، تجعله أشبه بـ”حكومة محلية” تعمل على تامين حاجات أهله؛ كما أولت المادتان 62 و63 المجلس البلدي، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمرافق العامة للبلدة، ومراقبة حسن تنفيذها؛ وإبداء ملاحظاته في ما يتعلق بالحاجات العامة للبلد؛
وحيث أن مقتضيات التوجه نحو اللامركزية، تطبيقا للدستور، توجب إعطاء البلديات صلاحيات صريحة إضافية تتعلق بقطاع الطاقة ضمن نطاقها،
ونظراً لقدرة بلدية بيروت على تأمين نسبة مهمة من حاجات المقيمين في نطاقها من الكهرباء؛ في حال إيلائها صلاحيات إعطاء تراخيص إنتاج الطاقة وتوزيعها للعموم، و/أو للتعاقد مع متعهدين لتامين ذلك، وفق قانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء؛
وحيث أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/ 2002، انهى احتكار “مصلحة كهرباء لبنان” لقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء، وأولى الهيئة الناظمة صلاحية إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج في مختلف المناطق، بقدرات وفق أعداد ساكنيها، وبناءً على استدراجات عروض أو مناقصات؛ غير أنه لم يتم تعيين هذه الهيئة. وقد صدرت القوانين: 288/2014، و54 / 2015، و129/2019، وأولت مجلس الوزراء إعطاء هذه التراخيص على مدى 7 سنوات انتهت في 30/4/ 2022، من دون أن تسفر عن أية نتيجة أو تحدث أي تغيير على أرض الواقع؛ وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف خطط الكهرباء المتعددة التسميات والتي وافقت عليها الحكومات المتعاقبة وأقرتها اعتباراً من ورقة قطاع الكهرباء خلال العام 2010 وانتهاءً بخطة الطوارئ العام 2022؛
وحيث أن تفاقم أزمة الكهرباء ومعها استنزاف القدرة الاقتصادية للمجتمع والقدرات التمويلية لمصرف لبنان لشراء مزيد من المحروقات التقليدية لتشغيل معامل كهرباء لبنان ولو لتأمين 4 ساعات تغذية غير كافية لإعفاء المواطن من أعباء فاتورة المولد واستبداد أصحابها خارج أي رقابة من دون رادع، ولا لإعفاء مؤسسات الدولة ومرافقها وإداراتها من تكلفة تشغيل مولداتها على المازوت؛
وحيث أن إمكانية الرقابة على توزيع الكهرباء ضمن النطاق البلدي، وبالتالي ضبط الهدر غير التقني والتعليق على الشبكة والاستمداد غير الشرعي للطاقة، هو أسهل وفاعليته أعلى من الرقابة المركزية للمؤسسة، بحيث تتحقق فوترة وجباية بنسب شبه كاملة، ويتم تجنب هدر المال العام الذي تتكبده الخزينة من خلال دعم محروقات المؤسسة؛
وحيث أن القانون رقم 107/ 2018 قد ميز بين اللبنانيين في تأمبن الكهرباء لهم ، فاقتصر على القرى الواقعة ضمن نطاق امتياز زحلة المسترد، وكذلك ميَز بين منتجي الكهرباء من المولدات الخاصة، بحيث أجاز لشركة كهرباء زحلة، دون غيرها، إنتاج وتوزيع الكهرباء من مولداتها الخاصة، وذلك خلافاً لما نص عليه الدستور لناحية العدالة والمساواة بين اللبنانيين في حقوقهم وواجباتهم؛
تم اقتراح القانون التالي نصه:
الاقتراح
الإجازة لبلدية بيروت الترخيص بإنتاج الطاقة
مادة أولى: خلافا لأي نص آخر، يجاز لبلدية بيروت منح أذونات وتراخيص إنتاج الكهرباء وتوزيعها، بقرار من مجالسها.
مادة ثانية: تكون الشركات الحاصلة على الترخيص بموجب المادة الاولى اعلاه ملزمة بشراء كامل انتاج كهرباء لبنان المتاح من مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تقوم بتغطية كامل حاجات التغذية من خلال انتاجها الخاص.
مادة ثالثة: إلى حين إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع الكهرباء، تضع مؤسسة كهرباء لبنان دفاتر الشروط النموذجية اللازمة لإجراء المناقصات واستدراجات العروض على أساسها.
مادة رابعة: لا تخضع دفاتر الشروط النموذجية الى رقابة سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الطاقة، بل هي تخضع الى قانون الشراء العام وهيئة الشراء العام.
مادة خامسة: تطبق احكام المواد 9 و10 و11 و13 و16 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 47 /2017 على العقود الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة سادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.