عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لدرس اقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، واقتراح قانون يرمي الى تنظيم الاقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، في حضور وزير المهجرين عصام شرف الدين، وعدد من النواب والشخصيات.
وبعد الجلسة، قالت لجنة المال: “أقررنا اليوم الاقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية. وكل العلاقة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين تتنظّم بدورها وفق هذا القانون ضمن مهل، ويعود للأمن العام قرار قبول الطلبات أو رفضها. والمهلة القصوى لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الاتفاقية الدولية للتنفيذ”.
واضافت: “لقد أخذنا اليوم بتعديلات لجنة الإدارة والعدل مع تعديل بسيط في المادة السادسة، حيث استبدلنا “يحق للمديرية العامة للأمن العام أن تصدر التعليمات اللازمة لمفوضية اللاجئين، بـ”على المديرية العامة للأمن العام”، ما يعني أن المسألة ملزمة وغير مرتبطة بخيار”، مضيفة: “وبحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون”.
وأكدت أن “الداتا لن تبقى مع المفوضية، فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية”، لافتة إلى أن “المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية”.
وشددت لجنة المال على أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف”.
وأملت بأن “يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني”.