Close Menu
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

قوات الحكومة اليمنية: استهدفنا بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز

منذ 3 دقائق

ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز

منذ 48 دقيقة

رئيس الوزراء العراقي: إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق

منذ ساعة واحدة
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • ⌂
  • لبنان
  • محليات
  • عربي ودولي
  • أسرار الصحف
  • مقالات
  • رياضة
  • متفرقات
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
الرئيسية»لبنان»وزير المالية حدّد أصول إستيفاء رسم خروج المسافرين جواً وبحراً
لبنان

وزير المالية حدّد أصول إستيفاء رسم خروج المسافرين جواً وبحراً

Saraبواسطة Saraيوليو 24, 2026آخر تحديث:يوليو 24, 2026لا توجد تعليقات3 دقائق
واتساب Copy Link

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية، تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء، وذلك بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية.

ونص القرار على تحديد قيمة الرسم على النحو الآتي:

  • 35 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة السياحية.
  • 50 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
  • 65 دولاراً أميركياً عن كل مسافر من الدرجة الأولى.
  • 100 دولار أميركي عن كل مسافر على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.

وأورد القرار أن الرسم يُستوفى مع ثمن تذكرة السفر، على أن يظهر بشكل منفصل وواضح عن قيمة التذكرة الأساسية. كما وحدد آلية احتساب الرسم في حالات ترقية درجة السفر (Upgrade)، بحيث يُستوفى وفق الدرجة المحجوزة إذا كانت الترقية اضطرارية بسبب امتلاء المقاعد، فيما يُستوفى وفق الدرجة المنقول إليها إذا تمت الترقية لأسباب أخرى.

وفي ما خص مؤسسات النقل الجوي والبحري الزم القرار تلك المؤسسات بتسديد الرسم بالدولار الأميركي حصراً، سواء نقداً أو بواسطة الدفع الإلكتروني أو بشيك مصرفي من حسابات Fresh Dollar أو عبر تحويل مصرفي من الخارج إلى حساب وزارة المالية بالنسبة للمؤسسات التي لا تمتلك فروعاً أو ممثلاً قانونياً في لبنان.

كما فرض على المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان تقديم تصريح إلكتروني شهري قبل نهاية كل شهر يتضمن عدد الركاب المغادرين خلال الشهر السابق وقيمة الرسوم المتوجبة، على أن يتم تسديدها ضمن المهلة نفسها. وأوجب عليها الاحتفاظ بجداول الرحلات وبيانات الركاب والوثائق التي تثبت حالات الإعفاء، بعد تصديقها من الجهات المختصة، لإبرازها عند الطلب للإدارة الضريبية.

أما بالنسبة إلى الرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة، فأوجب القرار تسديد الرسم خلال مهلة شهر من تاريخ الرحلة، استناداً إلى بيانات الحمولة والمانيفست أو إلى تصريح إلكتروني يقدم للإدارة الضريبية، كما حمّل شركات الخدمات الأرضية في مطار بيروت مسؤولية تسديد الرسم عن الرحلات العارضة والطائرات الخاصة المتعاقدة معها، بالتكافل والتضامن مع مؤسسات النقل المعنية.

وأناط القرار بالمديرية العامة للطيران المدني والمديرية العامة للنقل – رئاسة المرفأ المختص – تحديد المؤسسات التي تسيّر رحلات منتظمة، وتزويد وزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المتعلقة بها.

كذلك ألزم المؤسسات الأجنبية التي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان بتقديم كفالة سنوية نقدية أو مصرفية تتناسب مع برنامج رحلاتها، على أن تُرد عند وقف الرحلات أو تعديلها بعد تسديد جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ونص القرار على انتقال جميع الموجبات المتعلقة بالمؤسسات الأجنبية إلى وكيلها أو ممثلها القانوني في لبنان أو أي شخص مكلف رسمياً بمتابعة أعمالها.

كما خصّص نسبة 20 في المئة من حصيلة رسم خروج المسافرين لتودع في حساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، وتخصص للإنفاق على تجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي وصيانته، وفقاً للقوانين النافذة.

وأشار الى خضوع مخالفات التصريح بالرسم أو تسديده لأحكام قانون الإجراءات الضريبية، بما في ذلك الأصول المتعلقة بالاعتراض أو استرداد الرسوم.

وفي ما يتعلق بالإعفاءات، أبقى القرار العمل بالإعفاءات الممنوحة للشخصيات الزائرة بدعوة رسمية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والملحقين الفنيين والعسكريين، وموظفي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الحالات المحددة قانوناً، إضافة إلى الأطفال دون السنتين من العمر، على أن يسري هذا النص اعتباراً من سنة 2022.

وعليه، قضى بإلغاء القرار رقم 877/1 تاريخ 24 تشرين الأول 2025، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والنقل، ويُعمل به فور نشره.

Sara

المقالات ذات الصلة

الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة جنوباً.. اليكم آخر المستجدات

منذ 4 ساعات

هل يتحوّل جدول أسعار المحروقات إلى يومي؟

منذ 4 ساعات

كهرباء لبنان: إعادة محطة التحويل الرئيسية في السلطانية إلى الخدمة

منذ 4 ساعات

Recent Posts

  • قوات الحكومة اليمنية: استهدفنا بالطائرات عشرات القاطرات الحوثية المحملة بالأسلحة شمال تعز
  • ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز
  • رئيس الوزراء العراقي: إعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه وإحالة مديري الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتحقيق
  • ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي على الأرجح بعد الانتخابات النصفية وولي العهد السعوديّ صديق عزيز وكلّ شيء سيكون على ما يرام
  • ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: الحوثيون لا يريدون خوض قتال ضدنا

Recent Comments

لا توجد تعليقات للعرض.
© 2026 Tayar Al AZM. Designed by IT Team.
  • Home
  • رياضة
  • متفرقات

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter