Close Menu
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على هارتس

منذ 7 ساعات

داخلية إقليم كردستان: الأنباء المتداولة بشأن وجود مسيرات أو قوات أوكرانية بالإقليم عارية عن الصحة

منذ 7 ساعات

عبدالله بن زايد ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • ⌂
  • لبنان
  • محليات
  • عربي ودولي
  • أسرار الصحف
  • مقالات
  • رياضة
  • متفرقات
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
الرئيسية»لبنان»قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاء لدين من قبل المصارف
لبنان

قرار لوزير المالية بتحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاء لدين من قبل المصارف

Osman Hawsharبواسطة Osman Hawsharأغسطس 5, 2025لا توجد تعليقات4 دقائق
واتساب Copy Link

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يرمي إلى تحديد الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاء لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى إعادة تقييم أصولها العقارية الأخرى وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،

نص القرار

وجاء في القرار: “إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024، لا سيما المادة الثانية منه،

بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي)،

بناءً على القرار رقم 338/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية،

بناءً على القرار رقم 339/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة لا سيما المادة السابعة منه،

بناءً على القرار رقم 340/1 تاريخ 12/3/2025 المتعلق بإعادة تقييم المخزون، لا سيما المواد 10 و 11 و 22 منه،

بناءً على القرار رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020،(تحديد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية).

بناءً على القرار الوسيط رقم 13666 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة بتاريخ 20/9/2024 (تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/2998 والقرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998)

بناءً على اقتراح مدير المالية العام،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 244/2024 – 2025 تاريخ 17/7/2025)، يــــــــــقرر ما يأتـــــــــــــــي:

المادة الأولى: يحدد هذا القرار الأحكام الخاصة بإعادة تقييم العقارات المتملّكة استيفاءً لدين من قبل المصارف وفقاً لأحكام المادة 154 من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي) وإلى تحديد سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في تطبيق القانون رقم 330/2024 لجهة إعادة تقييم مخزونها أو إعادة تقييم أصولها الثابتة أو لجهة المعالجة الإستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية.

المادة الثانية: يمكن للمصارف أن تجري عملية إعادة تقييم العقارات التي تملكتها استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف، ووفقاً للأصول المحددة بموجب النصوص التطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، بواسطة أحد الخبراء المحلفين للتخمين على أن يتم التقيد بمضمون المادة الثالثة من هذا القرار، كما يمكنها لهذه الغاية أن تكون سنة 2024 هي السنة الأولى لإعادة تقييم تلك العقارات ولو كانت متملكة من سنوات سابقة.

المادة الثالثة: أولاً: في ما يتعلق بالعقارات المتملّكة استيفاءً لدين:

يُحدد مكتب خبراء المحاسبة المجاز الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية للعقارات المتملكة استيفاء لدين استناداً لقيمة الفواتير أو العقود، إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية، أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت مسجلة بالليرة اللبنانية.

إذا كانت القيمة التي أظهرها التقرير المعدّ من أحد الخبراء المحلفين للتخمين أعلى من الكلفة التاريخية كما هي محددة في البند 1 من هذه المادة، تسجل فروقات إعادة التقييم وفقاً لما يلي:

تسجل الفروقات المحتسبة وفقاً للبند 1 في حساب مستقل ضمن حسابات الرساميل الخاصة العائدة لسنة الأعمال (الحساب رقم 103 فروقات إعادة التقييم).على أن لا تزيد قيمة المخزون من العقارات المعاد تقييمه عن سعر السوق بتاريخ إجراء عملية إعادة التقيم.

  • يسجل الفرق بين القيمة التي أظهرها الخبير المحلف للتخمين والقيمة بحسب البند 1 أعلاه في حساب فرعي ضمن الحساب 103 ولا يحتسب هذا الفرق ضمن سعر الكلفة للعقار المعاد تقييمه، وبالتالي يحدد الربح الخاضع للضريبة عند التفرغ عن ذلك العقار بالفرق بين قيمة التفرغ الفعلي وقيمته بحسب إعادة التقييم وفقاً للبند 1 من هذه المادة.

ثانياً: في ما يتعلق بعناصر المخزون الأخرى:

تحدد الكلفة التاريخية بالعملة الأجنبية استناداً لقيمة الفواتير أو العقود إذا كانت صادرة بالعملة الأجنبية أو استناداً إلى سعر الصرف الفعلي بتاريخ الإكتساب إذا كانت الكلفة مسجلة بالليرة اللبنانية، ويتوجب أن يتضمن تقرير إعادة التقييم القيمة الجديدة بالليرة اللبنانية.

المادة الرابعة: في ما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة:

يمكن للمصارف التي أجرت إعادة تقييم لأصولها العقارية عملاً بالقوانين النافذة السابقة للقانون رقم 330/2024 أن تجري إعادة تقييم لتلك الأصول وفقاً لهذا القانون وللقرار التطبيقي رقم 339/2025 كما هي في 31/12/2023 وما يليها، دون أن تكون ملزمة بإعادة تقييم سائر أصولها الثابتة الأخرى.

المادة الخامسة إن سعر الصرف الذي يتوجب على المصارف أن تعتمده في عمليات إعادة تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة وفي معالجة فروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن حسابات الفئتين الرابعة والخامسة بالعملة الأجنبية وفقاً لما ورد في القرارات 338/1 و 339/1 و340/1 تاريخ 12/3/2025، هو كما يلي:

1507,5 للدولار الأميركي الواحد في 31/12/2022 ولغاية 31/1/2023.
15,000 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2023 ولغاية 31/1/2024.
89,500 للدولار الأميركي الواحد اعتباراً من 1/2/2024 ولغاية 31/5/2025.
السعر الذي يعتمده مصرف لبنان اعتباراً من 1/6/2025.
المادة السادسة: يُعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.”

Osman Hawshar

المقالات ذات الصلة

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: للدولة العميقة شقّان أحدهما سياسي وآخر كناية عن موظّفين كبار في الدولة (MTV)

منذ 9 ساعات

وزير الخارجية يوسف رجي: قضية شاحنة المتفجرات سياسية بامتياز وتهدد أمن الدولة ويجب إحالتها إلى المجلس العدلي

منذ 10 ساعات

وزير الاعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل تخصص لقطاع النفايات

منذ 10 ساعات

Recent Posts

  • صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على هارتس
  • داخلية إقليم كردستان: الأنباء المتداولة بشأن وجود مسيرات أو قوات أوكرانية بالإقليم عارية عن الصحة
  • عبدالله بن زايد ونظيره القبرصي يبحثان تعزيز التعاون وتطورات الشرق الأوسط
  • رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: للدولة العميقة شقّان أحدهما سياسي وآخر كناية عن موظّفين كبار في الدولة (MTV)
  • “وول ستريت جورنال”: ترامب اتصل بماسك ليطلب منه إلغاء القيود المتعلقة باستخدام “ستارلينك” عن أوكرانيا

Recent Comments

لا توجد تعليقات للعرض.
© 2026 Tayar Al AZM. Designed by IT Team.
  • Home
  • رياضة
  • متفرقات

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter