Close Menu
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

    اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

    اختيارات المحرر

    رئيس شركة CMA CGM للشحن البحري: فرض رسوم عبور على مضيق هرمز سيكون أمرا كارثيا

    منذ 11 دقيقة

    سرقة طالت منزلاً في عاليه… سيّدة نفّذت العمليّة من دون كسر أو خلع

    منذ 44 دقيقة

    التلفزيون السوري نقلا عن الصحة: مقتل 10 وإصابة 21 آخرين في حصيلة نهائية لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق أمس

    منذ ساعة واحدة
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
    • الرئيسية
    • من نحن
    • أخبار الرئيس ميقاتي
    • أخبار العزم
    • إنجازات العزم
    فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
    تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
    • ⌂
    • لبنان
    • محليات
    • عربي ودولي
    • أسرار الصحف
    • مقالات
    • رياضة
    • متفرقات
    تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
    الرئيسية»لبنان»زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية
    لبنان

    زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية

    Saraبواسطة Saraيوليو 25, 2025آخر تحديث:يوليو 25, 2025لا توجد تعليقات2 دقائق
    واتساب Copy Link

    أوضح رئيس “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء.

    وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.

    واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو “وحدة حقوقية متكاملة”، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض وتوضيحها بشكل صريح، لا سيما في ضوء المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي، التي تُلزم المؤجر بدفع تعويض يعادل القيمة التجارية للمؤسسة في حال رفض تجديد العقد، حفاظًا على استمرارية النشاط التجاري.

    وأوضح أن القانون اللبناني رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسات التجارية كرّس هذه المبادئ، ويمنح المستأجر حق التعويض عن العناصر المادية والمعنوية (كالاسم التجاري، الموقع، الزبائن، السمعة…)، مشيرًا إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحفظ هذه الحقوق المكتسبة التي استثمر فيها أصحاب المهن والتجار مبالغ طائلة على مدى عقود.

    وختم زخور بالدعوة إلى التريث في تنفيذ القانون الحالي لحين بتّ التعديلات المطروحة أمام المجلس النيابي، والتي تشمل تمديد فترات الإيجار إلى 6 و8 سنوات، وتخفيض بدل المثل من 8% إلى 5% تصاعديًا، داعيًا إلى حماية استمرارية المؤسسات التجارية وضمان أمنها القانوني والاقتصادي.

    Sara

    المقالات ذات الصلة

    دورة خاصة… تعميم من وزيرة التربيّة للطلاب الراغبين في إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية

    منذ ساعتين

    الرئيس عون: صيغة الاطار لا تشرع بقاء الاحتلال الاسرائيلي في لبنان

    منذ ساعتين

    الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سوف يتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية

    منذ ساعتين

    Recent Posts

    • رئيس شركة CMA CGM للشحن البحري: فرض رسوم عبور على مضيق هرمز سيكون أمرا كارثيا
    • سرقة طالت منزلاً في عاليه… سيّدة نفّذت العمليّة من دون كسر أو خلع
    • التلفزيون السوري نقلا عن الصحة: مقتل 10 وإصابة 21 آخرين في حصيلة نهائية لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في محيط القصر العدلي في دمشق أمس
    • وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يطالب بزيادة الدعم المنسق للمناطق التي يصعب الوصول إليها في جنوب لبنان
    • دورة خاصة… تعميم من وزيرة التربيّة للطلاب الراغبين في إجراء إمتحانات الشهادة الثانوية

    Recent Comments

    لا توجد تعليقات للعرض.
    © 2026 Tayar Al AZM. Designed by IT Team.
    • Home
    • رياضة
    • متفرقات

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter