Close Menu
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

ترامب: قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران

منذ 9 ساعات

بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط عملاقتين بعد اصطدامهما بألغام قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز

منذ 9 ساعات

وزير الصحة الأردني يعلن حصيلة ضحايا هجوم الكرك

منذ 9 ساعات
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
  • الرئيسية
  • من نحن
  • أخبار الرئيس ميقاتي
  • أخبار العزم
  • إنجازات العزم
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
  • ⌂
  • لبنان
  • محليات
  • عربي ودولي
  • أسرار الصحف
  • مقالات
  • رياضة
  • متفرقات
تيار العزم | أخبار لبنان | آخر الأخبار | Lebanon News | Azm news
الرئيسية»لبنان»زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية
لبنان

زخور: المجلس الدستوري كرّس مبدأ ثبات التعويض في قانون الإيجارات غير السكنية

Saraبواسطة Saraيوليو 25, 2025آخر تحديث:يوليو 25, 2025لا توجد تعليقات2 دقائق
واتساب Copy Link

أوضح رئيس “تجمّع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، أن قرار المجلس الدستوري بإبطال الفقرة (د) من المادة العاشرة من قانون الإيجارات غير السكنية (القانون الرقم 11/2025) يكرّس مبدأ ثبات التعويض للمستأجرين، ويؤكد استحقاقه طوال فترة التمديد القانونية وحتى تاريخ الإخلاء.

وفي بيان صادر عنه، أشار زخور إلى أن الإبطال يعني أن المستأجر لا يتنازل عن حقه في التعويض بمجرد مرور السنوات التمديدية (سواء سنتين أو أربع سنوات)، مشددًا على أن تطبيق المادة العاشرة بات غير ممكن قبل إعادة صياغة فقرتها (د) انسجامًا مع أحكام المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.

واعتبر زخور أن قانون الإيجارات غير السكني هو “وحدة حقوقية متكاملة”، لا يمكن تجزئتها، داعيًا المجلس النيابي إلى إعادة صياغة الفقرة المتعلقة بالتعويض وتوضيحها بشكل صريح، لا سيما في ضوء المادة L145-14 من القانون التجاري الفرنسي، التي تُلزم المؤجر بدفع تعويض يعادل القيمة التجارية للمؤسسة في حال رفض تجديد العقد، حفاظًا على استمرارية النشاط التجاري.

وأوضح أن القانون اللبناني رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسات التجارية كرّس هذه المبادئ، ويمنح المستأجر حق التعويض عن العناصر المادية والمعنوية (كالاسم التجاري، الموقع، الزبائن، السمعة…)، مشيرًا إلى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يحفظ هذه الحقوق المكتسبة التي استثمر فيها أصحاب المهن والتجار مبالغ طائلة على مدى عقود.

وختم زخور بالدعوة إلى التريث في تنفيذ القانون الحالي لحين بتّ التعديلات المطروحة أمام المجلس النيابي، والتي تشمل تمديد فترات الإيجار إلى 6 و8 سنوات، وتخفيض بدل المثل من 8% إلى 5% تصاعديًا، داعيًا إلى حماية استمرارية المؤسسات التجارية وضمان أمنها القانوني والاقتصادي.

Sara

المقالات ذات الصلة

اسرائيل تستعد لشن ضربات داخل لبنان

منذ 12 ساعة

الخارجية تدين الهجوم على كنيسة الكرك وتؤكد رفضها القاطع للإرهاب والعنف

منذ 12 ساعة

غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتيّ برعشيت وكونين ــ قضاء بنت جبيل (لبنان 24)

منذ 13 ساعة

Recent Posts

  • ترامب: قد ننفذ عملية أخرى ضد إيران
  • بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط عملاقتين بعد اصطدامهما بألغام قبالة الساحل الجنوبي لمضيق هرمز
  • وزير الصحة الأردني يعلن حصيلة ضحايا هجوم الكرك
  • وزير الاتصال الحكومي الأردني: الأجهزة الأمنية تعلم تفاصيل تنفيذ الهجوم وستعلنها لاحقا
  • وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الرئيس الإيراني يزور موسكو الأسبوع المقبل للقاء نظيره الروسي

Recent Comments

لا توجد تعليقات للعرض.
© 2026 Tayar Al AZM. Designed by IT Team.
  • Home
  • رياضة
  • متفرقات

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter