أصدر وزير المال ياسين جابر ثلاثة قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون الرقم 330 تاريخ 4/2/2024 (تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل
إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية)، شملت القرارات تحديد دقائق الأحكام التالية:
في القرارالأول :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة.
فيالقرار الثاني :
الاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية.
في القرار الثالث :
الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.
