أعلن المنسق العام الوطني ل”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، في مقر بيت العامل في جل الديب، عن تقديم اقتراح قانون لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، يهدف إلى استبدال التوقيف الاحتياطي بالسوار الإلكتروني كبديل واقعي وعادل عن اقتراح قانون العفو العام، الذي يعتبر تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب”.
وأشار الخولي إلى “أن الاقتراح يشكل حلا عمليا لمشكلة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، ويحقق التوازن بين ضرورة المحاسبة واحترام حقوق الإنسان”.
وأوضح “أن التعديل المقترح يتيح للقاضي استبدال التوقيف الاحتياطي بفرض الإقامة الجبرية ومراقبة المدعى عليه إلكترونيا عبر السوار الإلكتروني، ضمن نطاق جغرافي محدد يحدده القاضي”.
النص المقترح للتعديل
المادة المعدلة: المادة المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
النص الجديد:
“يجوز للقاضي استبدال التوقيف الاحتياطي بفرض الإقامة الجبرية على المدعى عليه ضمن نطاق محدد، باستخدام السوار الإلكتروني لمراقبة تحركاته وضمان التزامه بالشروط المقررة.”
يُلزم المدعى عليه بارتداء السوار الإلكتروني لفترة يحددها القاضي، بما لا يتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي المقررة قانونًا.
يُحدد القاضي نطاق الحركة الجغرافية المسموح به للمدعى عليه، وشروط الالتزام الأخرى، بما في ذلك الحضور أمام الجهات القضائية عند الطلب.
في حال خرق المدعى عليه للشروط المقررة، يجوز إعادة توقيفه احتياطيًا وإلغاء القرار باستبدال التوقيف بالسوار الإلكتروني.
الأسباب الموجبة للتعديل:
تقليل الاكتظاظ في السجون:
إن الاكتظاظ في السجون اللبنانية يمثل أزمة متفاقمة تؤثر سلبًا على أوضاع السجناء وعلى قدرة الدولة على إدارة المؤسسات العقابية بفعالية. استبدال التوقيف الاحتياطي بالسوار الإلكتروني يخفف من العبء على السجون.
خفض التكاليف المترتبة على التوقيف الاحتياطي:
تكلفة إدارة السجون مرتفعة وتشمل توفير الغذاء والرعاية الصحية والأمن. السوار الإلكتروني أقل تكلفة على الدولة ويوفر موارد يمكن توجيهها لتحسين الظروف العامة للسجون.
حماية حقوق الإنسان:
يُعتبر التوقيف الاحتياطي في بعض الحالات إجراءً قاسيًا وغير مبرر، خصوصًا للأشخاص غير المدانين. يضمن السوار الإلكتروني احترام الكرامة الإنسانية، إذ يسمح للمدعى عليه بالبقاء مع عائلته ومزاولة حياته اليومية تحت إشراف قانوني.
فعالية تقنية وتطور تشريعي:
التطورات التكنولوجية في مجال الرقابة الإلكترونية تجعل استخدام السوار وسيلة فعالة وآمنة لمتابعة المدعى عليهم. يُعد هذا التعديل خطوة نحو تحديث التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية.
تسريع الإجراءات القضائية:
يُخفف هذا الإجراء من الأعباء على النظام القضائي، حيث يمكن للقضاة اتخاذ قرارات توقيف أكثر مرونة دون الحاجة إلى إجراءات تقليدية معقدة.
تعزيز العدالة الإصلاحية:
يُساعد هذا التعديل على إعادة إدماج المدعى عليهم في المجتمع بدلًا من عزلهم، مما يعزز مفهوم العقوبة الإصلاحية بدلًا من العقوبة العقابية.
النتائج المتوقعة:
تحسين أوضاع السجون وتخفيف الضغط عليها.
تعزيز ثقة المواطنين في نظام العدالة.
تقليل فرص حدوث الانتهاكات أو الأخطاء الناجمة عن التوقيف الاحتياطي.
الآليات المقترحة لتنفيذ التعديل:
توفير البنية التحتية التكنولوجية:
التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير أجهزة السوار الإلكتروني وفق معايير دولية.
إنشاء مركز رقابي مركزي تابع لوزارة العدل لمراقبة السوار الإلكتروني على مدار الساعة.
تحديد المعايير والضوابط:
وضع معايير دقيقة لتحديد الأشخاص الذين يمكن تطبيق الإجراء عليهم، مثل الجرائم غير الخطرة، أو الحالات التي يُتوقع فيها عدم هروب المدعى عليه.
تقديم تقارير دورية عن التزام المدعى عليه بالشروط من قبل المركز الرقابي.
التدريب والتأهيل:
تدريب القضاة والنيابة العامة على تطبيق الإجراء الجديد وتقييم مخاطره.
إعداد دورات للعاملين في المركز الرقابي لضمان استخدام السوار الإلكتروني بكفاءة.
تطوير التشريعات المكملة:
إدراج نصوص قانونية توضح العقوبات في حال العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة تعطيله.
تعديل قانون العقوبات لتشمل جرائم انتهاك شروط الرقابة الإلكترونية.
إجراءات تطبيقية:
إلزام المدعى عليه بتقديم كفالة مالية لضمان الالتزام بالشروط.
توفير آلية لتلقي إشعارات فورية في حال حدوث أي خرق للشروط.
تمويل المشروع:
تخصيص موازنة من وزارة العدل لتغطية تكاليف شراء وصيانة الأجهزة.
فرض رسوم على المدعى عليهم على تحمل التكلفة.
إجراء تجريبي:
بدء تنفيذ التعديل في نطاق جغرافي محدد أو نوع معين من الجرائم لفترة تجريبية، مع تقييم النتائج قبل تعميمه.
“يُعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر وزارة العدل القرارات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية خلال ستة أشهر من تاريخ النشر.”
دمج الاقتراح مع مشروع قانون آخر
ودعا الخولي إلى “دمج هذا الاقتراح مع مشروع القانون المعجل المكرر المقدم من النائب بلال عبدالله في 16/12/2024، الذي يرمي إلى تعديل المادة 108 من القانون رقم 328 تاريخ 20/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية)”، مؤكدا “أن الاقتراحين يصبان في السياق نفسه ويعززان العدالة من خلال بدائل واقعية للتوقيف الاحتياطي وفي مدته”.
وختم الخولي بالدعوة إلى سرعة درس الاقتراحات المقدمة في المجلس النيابي، مؤكدا أنها “تمثل خطوة إصلاحية كبيرة تعزز العدالة وتحمي المجتمع، وتخفف من الضغوط على السجون وتكفل احترام حقوق الإنسان بعيدا عن أي قوانين تشرع الإفلات من العقاب”.